| الفصل الخامس الداء والعلاج والوقاية | |
|
+6عبادى موبى الاستاذ قمر امريكانو كزن Rap Girl 10 مشترك |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
Rap Girl مشرف عام
عدد المساهمات : 128 نقاط : 325 تاريخ التسجيل : 07/07/2009 العمر : 29
| موضوع: الفصل الخامس الداء والعلاج والوقاية الأربعاء فبراير 17, 2010 5:10 am | |
|
|
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ---- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الفصل الخامس الداء والعلاج والوقاية الفصل الخامس الداء والعلاج والوقاية
وبعد.. فهل من دواء لتلك الأمراض القتالة، السامة الفتاكة، الفاحشة الفاجرة ؟ إن القاعدة الشرعية أن لكل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله
قال - صلى الله عليه وسلم -: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله
والدواء نوعان:
1 - دواء تحصين واكتساب للمناعة ضد هذا المرض ينتج عنه تحصين وحفظ الفرج.
2 - دواء لاقتلاع المرض بعد حدوثه واستئصال جذوره.
أما الدواء الأول وهو التحصين ضد المرض يكون برفع الشعار الآتي قولا وعملا وهو [ الإسلام يحول دون الوصول إلى الفاحشة ] وهذا مما يسمى [ الوقاية خير من العلاج ]، وللإسلام آدابه وخططه الناجحة الناجعة للحيلولة دون الوقوع في الفاحشة وهذه الآداب متمثلة في:
أولا: الاستئذان عند الزيارة وغض البصر:
فلما كان الزنا طريقه النظر، ومبدؤه البصر والاطلاع على العورات، أرشد الله الحكيم عباده إلى الاستئذان إذا أرادوا دخول البيوت حتى لا تقع العين على ما يؤجج الفتنة في القلب، ومازلنا لم يغب عن أذهاننا قصة المؤذن الذي أطلق بصره من فوق المنارة في بيت مجاور فوقعت عينه على فتاة نصرانية فأوقدت تلك النظرة نار الفتنة في قلبه فترك دينه ليوافق دينها ويتزوجها. إذن فهناك ارتباط وثيق بين الاستئذان والبصر.
فعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إنما جعل الاستئذان من أجل البصر متفق عليه، ويكون الاستئذان ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع، فعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع متفق عليه.
وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [ النور: 27 - 28 ]. والاستئناس هو زوال الوحشة بالإذن للزائر.
وفي شأن البصر خاصة أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [ النور: 30 ]، وقدم الأمر بغض البصر على حفظ الفرج لأن البصر هو بداية طريق خطيئة الفرج وهو الممهد لها والمتفق عليها.
كل الحوادث مبدؤها من النظر
ومعظم النار من مستصغر الشرر
كم نظرة بلغت من قلب صاحبها
كمبلغ السهم بين القوس والوتر
أيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله ؛ أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه وقال - صلى الله عليه وسلم -: يا علي لا تتبع النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية
ومما حرم في النظر أيضا وهو هام جدا:
1 - تحريم النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه كالأمرد وغيره:
" فإن النظر إلى الأمرد الحسن - وهو الحليق الأجرد، من لم تنبت له لحية وقد طر شاربه - من غير حاجة: حرام، وسواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء أمن الفتنة أو لم يأمنها، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي ومن لا يحصى من العلماء، ودليله قوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [ النور: 30 ]، ولأنه - أي الأمرد - في معنى المرأة بل وربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء، ويتمكن من أسباب الريبة فيه ويتسهل من طرق الشر في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة، فكان تحريمه أولى، وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصى وقد سموهم " الأنتان "، لكونهم مستقذرين شرعا، وأما النظر إليه في حال البيع والشراء والأخذ والعطاء والتطبيب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة، فجائز للضرورة، لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة، ولا يديم النظر من غير ضرورة وكذا المعلم، وإنما يباح له النظر الذي يحتاج إليه ويحرم عليهم كلهم في كل الأحوال النظر بشهوة، ولا يختص هذا بالأمرد بل يحرم على كل مكلف النظر بشهوة إلى كل أحد رجلا كان أو امرأة، محرما كانت المرأة أو غيرها، إلا الزوجة أو المملوكة التي يملك الاستمتاع بها، حتى قال أصحابنا - والكلام للإمام النووي -: يحرم النظر بشهوة إلى محارمه كبنته وأمه، والله أعلم "
أليس الإسلام في كل هذا يمنع الوصول إلى الفاحشة ؟ بلى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " ينبغي حسم مادة الشر والمعصية، وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة - إلى أن قال -: فنهى - صلى الله عليه وسلم - عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة إلى الشر.
وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها:
وهل من سبيل إلى خمر فأشربها
هل من سبيل إلى نصر بن حجاج ؟ !
فدعي به فوجده شابا حسنا فحلق رأسه، فازداد جمالا فنفاه إلى البصرة، لئلا تفتتن به النساء.
وروي عنه أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته، فإذا كان من الصبيان من تخشى فتنته على الرجال أو النساء، منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه ؛ لا سيما بترييحه في الحمامات وإحضاره مجالس اللهو والأغاني ؛ فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه. انتهى فأين أبناؤنا وبناتنا من ترك هذا وصور المردان تعرض عليهم ليلا ونهارا بكرة وعشيا ؟.
فليحذر الطلاب من إدامة النظر إلى مدرسهم وشيخهم لغير حاجة، خاصة إذا كان ذا منظر، وليحذر المدرسون من إدامة النظر إلى طالب وسيم أو تقريبه لغير حاجة، فإن في ذلك فتنة خفية قد تظهر عواقبها فيما بعد.
وقال الحسن بن ذكوان: " لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورا كصور العذارى فهم أشد فتنة من النساء ".
وقال بعض التابعين: ما أنا بأخوف على الشاب الناسك مع سبع ضار ؛ من الغلام الأمرد يقعد إليه. وكان يقال: لا يبيتن رجل مع أمرد في مكان واحد، وحرم قياسا على المرأة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وفي المردان من يفوق النساء بحسنه، فالفتنة به أعظم، وأقوال السلف في التنفير منهم والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تحصر
2 - النهي عن الجلوس في الطرقات والوقوف على نواصي الشوارع:
لأن ذلك يعطي انطلاقا للبصر ليرى الذاهب والآيب، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ففي حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إياكم والجلوس في الطرقات قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا من بد نتحدث فيها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه.
الله أكبر، أين شبابنا من هذا الأدب النبوي حين يقف على قارعة الطريق للمراقبة وإطلاق النظر ؟ ! !
3 - الإسلام يأمر المرأة بالحجاب ويفصل لها الثياب:
عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء متفق عليه.
لذلك أمر الإسلام المرأة بالحجاب يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ [ الأحزاب: 59 ].
والإدناء: من الدنو وهو القرب، والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن عند الخروج، وأمرها أيضا ألا تبدي زينتها لأجنبي، ولكن تبديها لمحارمها، أي الذين يحرم عليهم نكاحها أبدا، فكل من يحرم عليه الزواج من امرأة حرمة أبدية فهي من محارمه وهو محرم لها. أيضا ممن تبدو زينة المرأة لهم " التابعين غير أولي الإربة " وهم الأتباع الذين ليسوا بأكفاء ولا همة لهم إلى النساء ولا حاجة، فلا يشتهونهن، وكذلك الأطفال الذين لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن، وملك اليمن الذكر فيه خلاف.
كذلك فإن الإسلام ندب إلى ستر الوجه للنساء القواعد اللائي كبرن فلم يتشوفن إلى الزواج، ويئسن من الولد، فبعد أن أباح لهن كشف الوجه بقوله تعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [ النور: 60 ]، فندب إلى العفة بستر الوجه لأن فيها الخير.
4 - وحدد العورات للرجال والنساء:
( أولا ): عورة الرجل مع الرجل: قال الرازي في التفسير الكبير ج 23 ص 176: " فأما الرجل مع الرجل فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنه إلا عورته، وعورته ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا بعورة ".
( ثانيا ): عورة المرأة مع المرأة: قال أيضا: " أما عورة المرأة مع المرأة فكعورة الرجل مع الرجل فلها أن تنظر إلى جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة، وعند خوف الفتنة لا يجوز " انتهى، وهذا القول في عورة المرأة عام فيه تفصيل، فإن الله سبحانه وتعالى حينما بين في سورة النور الآية: ( 31 ) الفصائل التي يجوز للمرأة أن تبدي زينتها عليهم ذكر منهم " أو نسائهن ".
فما هي الزينة التي تبديها المرأة على النساء ؟
قال الألوسي في تفسيره " روح البيان " ج 17 ص 140: " هذه الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها إلا لمن استثني في الآية بعد وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن ".
وقال أبو حيان الأندلسي في تفسيره " البحر المحيط " ج 6 ص 412: " هذه الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء وهي الساق والعضد والعنق والرأس والصدر والآذان - ثم قال -: وبدأ تعالى بالأزواج إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ لأن اطلاعهم على أعظم من الزينة، ثم ثنى بالمحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم في الحرمة ما في نفوس البشر فالأب والأخ ليسا كابن فقد يبدى للأب ما لا يبدى لابن الزوج.
وقال القرطبي في تفسيره: ج 21 ص 232 " ولما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكن تختلف مراتبهم ما في نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها ".
( ثالثا ): عورة الرجل بالنسبة للمرأة: فهي من السرة إلى الركبة سواء كان الرجل محرما أو غير محرم، وهذا الراجح في شأن غير المحرم.
( رابعا ): وأما عورة المرأة بالنسبة للأجنبي: فجميع بدنها عورة على الصحيح وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقد نص الإمام أحمد على ذلك فقال: " كل شيء من المرأة عورة حتى الظفر "
5 - الإسلام ينهى المرأة عن ترقيق صوتها والخضوع في القول:
ومعلوم علة ذلك كما بين الله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [ الأحزاب: 32 ].
إذن فالإسلام يقطع الطريق على ضعاف النفوس، لأن آلتهم السمعية جاهزة لالتقاط الموجات الصوتية فتحدث الذبذبات القلبية فتقع الجرائم الاجتماعية والأذنان زناهما الاستماع..
وإذا كان صوت المرأة خاضعا من غير تعمد منها وإنما فيه رقة زائدة بحكم أنوثتها وطبيعتها فعليها أن تتقي الله، ولا تخرجه للأجانب إلا للضرورة الملحة، وفي أضيق الحدود، وبأقل الكلام، ويجوز للمرأة عامة التحدث للحاجة من بيع أو شراء أو الرد على طارق البيت وهكذا.
قال العلامة الألوسي: " والمذكور في معتبرات الشافعية - إليه أميل - أن صوتهن ليس بعورة فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة "
6 - الإسلام يحرم الاختلاط ويأمر المرأة أن تقر في بيتها:
حيث إن من عواقب الاختلاط إمعان المرأة نظرها في الرجال، وهي لا شك تشتهي من الرجل ما يشتهيه الرجل منها، وكذلك إمعان الرجل نظره في المرأة وحجمها وصوتها وكل حركاتها، خاصة في العمل والمدارس والجامعات والمستشفيات والسفر وما يستتبع ذلك من أحاديث وحوارات ولقاءات ومشاورات لا تحمد عقباها بحال، وما وجد الاختلاط في بيئة إلا وكثرت فيها الفواحش.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى -: " والأدلة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها، وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع في ما حرم الله، أدلة كثيرة محكمة قاضية بتحريم الاختلاط المؤدي إلى ما لا تحمد عقباه "، وساق أدلة كثيرة من آيات وأحاديث ثم قال: " وهذه الآيات والأحاديث صريحة الدلالة في وجوب الابتعاد عن الاختلاط المؤدي إلى الفساد وتقويض الأسر وخراب المجتمعات " أما عن بقاء المرأة في بيتها فقد قال الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [ الأحزاب: 33 ].
7 - الإسلام يمنع الدخول على الأجنبيات والخلوة بهن:
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - يسن الحصانة بين الجنسين فيقول: إياكم الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو ؟ قال: الحمو الموت متفق عليه من حديث عقبة بن عامر.
والحمو هو: أخو الزوج وقريبه كابن أخيه وابن عمه، وتعبير النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهم بلفظ " الموت " يعني أن الهلاك والمضرة كلها تأتي من هاهنا، حيث لا ريبة في دخول هؤلاء، وهم أعلم بسر الزوج وموعد دخوله وخروجه، فاحتمال وقوع الفتنة منهم أكبر.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه.
8 - الإسلام يمنع مصافحة النساء غير المحارم:
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: " فمصافحة المرأة للرجل غير المحرم سواء كانت من وراء حائل أو مباشرة حرام لما يفضي إليه الملمس من الفتنة "
وقال الشيخ ابن جبرين - حفظه الله -: " وتحرم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية - أي التي ليست من محارمه - لما في ذلك من الفتنة وإثارة الشهوة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ما مست يده يد امرأة أجنبية قط " اه.
وانظر الأحاديث الواردة في تفسير ابن كثير لسورة الممتحنة الآية: ( 12 ) عن بيعة النساء ففيها كفاية، وفي الحديث: لأن تطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له
9 - الإسلام يمنع المرأة من الخروج متعطرة:
وهذا مما فشا في عصرنا رغم التحذير الشديد من النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية
وعند بعض النساء غفلة أو استهانة تجعلها تتساهل بهذا الأمر عند السائق والبائع وبواب المدرسة، بل إن الشريعة شددت على من وضعت طيبا بأن تغتسل كغسل الجنابة إذا أرادت الخروج ولو إلى المسجد، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل اغتسالها من الجنابة فإلى الله المشتكى من البخور والعود في الأعراس وحفلات النساء قبل خروجهن، واستعمال هذه العطورات ذات الروائح النفاذة في الأسواق ووسائل النقل ومجتمعات الاختلاط وحتى في المساجد في ليالي رمضان، وقد جاءت الشريعة بأن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه
10 - ويمنعها من السفر الطويل بدون محرم ومن الخروج بدون إذن زوجها:
وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وهذا يعم جميع الأسفار حتى سفر الحج - وقد أقال النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا من الغزو في سبيل الله آمرا له أن يرجع ليصحب امرأته في الحج حتى لا تسافر وحدها - وسفر المرأة بغير محرم يغري الفساق بها فيتعرضون لها - كما يجعل المرأة ضعيفة أمام تزيين الشيطان فيكون في ذلك تسهيلا للوقوع في الفاحشة - وأقل أحوالها أن تؤذى في عرضها وشرفها، وكذلك ركوبها بالطائرة ولو بمحرم يودع ومحرم يستقبل - بزعمهم - فمن الذي سيركب بجانبها في المقعد المجاور ؟ ولو حصل خلل فهبطت الطائرة في مطار آخر، أو حدث تأخير واختلاف موعد فماذا يكون الحال ؟ ! والقصص كثيرة "
وحتى مع زوال كل هذه العلل فنحن متعبدون بطاعة الله - جل وعلا - حيث أمر وحيث نهى. ويشترط أن يكون المحرم مسلما عاقلا بالغا ذكرا، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها
وفي إجابة للجنة الدائمة على سؤال نصه:
class="question"> ( س ): ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن زوجها ؟
( ج ): إذا أرادت المرأة الخروج من بيت زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها ويأذن لها في الخروج ما لا يترتب عليه مفسدة فهو أدرى بمصالحها لعموم قوله تعالي: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [ البقرة: 228 ]، وقوله تعالى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ [ النساء: 34 ].
11 - النهي عن وصف المرأة أمام الأجانب:
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها متفق عليه.
ويكون ذلك كذريعة أن تتفتح عين الزوج على ما خفي عنه بالحجاب ويجري الشيطان منه مجرى الدم وربما أدى ذلك إلى احتقار زوجته.
12 - الإسلام ينهى عن كشف العورة وعن الإفضاء في الثوب الواحد:
فعن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، و لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد رواه مسلم.
والمعنى ألا يضطجع الرجلان متجردين عريانين تحت ثوب واحد أو لحاف واحد، وكذلك المرأتان.
13 - الإسلام ينهى عن المسامرة بين الرجل والمرأة الأجنبية:
عن الحسن في بيعة النساء قال: كان فيما أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا تحدثن الرجال لا أن تكون ذات محرم، فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمذي بين فخذيه رواه ابن أبي حاتم - تفسير ابن كثير - سورة الممتحنة، والمذي هو ماء أبيض لزج يخرج من الرجل عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة وكذلك من المرأة وهو نجس باتفاق العلماء ويجزي لتطهيره غسل الفرج والمكان المصاب في الثياب ولا غسل منه
14 - الإسلام يفرق بين الأولاد في المضجع:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا توجيه نبوي عظيم، ذلك أن الأولاد قي هذه السن - العاشرة - يبدأون في معرفة ما يعرفه الكبار وفهم ما يفهمه الكبار وربما سول الشيطان لهم حال اختلاطهم في المضجع.
15 - نهى الإسلام عن الغناء المحرم والموسيقى ومشاهدة المسلسلات الهابطة:
وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -:
class="question"> ( س ): ما حكم استماع الموسيقى والأغاني ؟ وما حكم مشاهدة المسلسلات التي تتبرج فيها النساء ؟
( ج ): حكم ذلك التحريم والمنع لما في ذلك من الصد عن سبيل الله، ومرض القلوب، وخطر الوقوع فيما حرم الله - عز وجل - من الفواحش، قال الله - عز وجل -: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [ لقمان: 6 - 7 ]. ففي هاتين الآيتين الكريمتين، الدلالة على أن استماع آيات اللهو والغناء من أسباب الضلال والإضلال واتخاذ آيات الله هزوا والاستكبار عن سماع آيات الله اه.
وقد أخرج البخاري معلقا حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف والحر: أي الفرج، والمعازف: آلات العزف والموسيقى.
16 - المجلات والصحف النسائية الخليعة والصور الماجنة مما حرمه الإسلام:
ذلك أن تلك المجلات تحمل من الصور السافرة المتبرجة ما يذهب بلب الطائشين ومرضى القلوب وتنقل أخبار الفحش والقصص الجنسية في المجتمعات، والتي تحرك داعي الشهوة التي لا تجد مصرفا إلا بالوسائل المحرمة.
وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -:
class="question"> ( س ): ما حكم إصدار مجلات تظهر فيها النساء سافرات وبطريقة مغرية ؟ وتهتم بأخبار الممثلين والممثلات ؟ وما حكم من يعمل في هذه المجلة ومن يساعد على توزيعها ومن يشتريها ؟
( ج ): لا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية أو الدعاية إلى الزنا واللواط والفواحش أو شرب المسكرات أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل ويعين عليه، ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ونشر الفساد في الأرض والدعوة إلى إفساد المجتمع ونشر الرذائل. وقد قال الله تعالى في كتابه المبين وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [ المائدة: 2 ].
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا أخرجه مسلم في صحيحه... إلى آخره قال - رحمه الله
وفي فتوى اللجنة الدائمة إجابة على سؤال:
class="question"> ( س ): ما حكم النساء اللواتي يطلعن على هذه المجلات ؟
( ج ): يحرم على كل مكلف ذكرا أو أنثى أن يقر؍
|
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
| |
|
| |
امريكانو كزن الاداراه
عدد المساهمات : 2556 نقاط : 3294 تاريخ التسجيل : 19/03/2009 العمر : 30 الموقع : www.rapoman.hooxs.com
| موضوع: رد: الفصل الخامس الداء والعلاج والوقاية الأحد يوليو 11, 2010 1:48 am | |
| | |
|
| |
قمر الاداراه
عدد المساهمات : 1780 نقاط : 2360 تاريخ التسجيل : 03/05/2009 العمر : 37 الموقع : www.rapoman.hooxs.com
| موضوع: رد: الفصل الخامس الداء والعلاج والوقاية الإثنين يوليو 19, 2010 2:40 am | |
| | |
|
| |
الاستاذ مشرف عام
عدد المساهمات : 1038 نقاط : 1841 تاريخ التسجيل : 15/04/2009 العمر : 34
| موضوع: رد: الفصل الخامس الداء والعلاج والوقاية الثلاثاء يوليو 20, 2010 9:42 am | |
| | |
|
| |
موبى عضو مميز
عدد المساهمات : 1903 نقاط : 2744 تاريخ التسجيل : 01/08/2009 العمر : 39
| موضوع: رد: الفصل الخامس الداء والعلاج والوقاية الجمعة يوليو 23, 2010 3:15 am | |
| | |
|
| |
عبادى عضو مميز
عدد المساهمات : 1841 نقاط : 2447 تاريخ التسجيل : 06/09/2009 العمر : 32
| موضوع: رد: الفصل الخامس الداء والعلاج والوقاية الأربعاء يوليو 28, 2010 5:07 am | |
| | |
|
| |
ادهم عضو مميز
عدد المساهمات : 2318 نقاط : 2520 تاريخ التسجيل : 22/07/2010 العمر : 33
| موضوع: رد: الفصل الخامس الداء والعلاج والوقاية الأحد أغسطس 01, 2010 8:01 am | |
| | |
|
| |
امجد عضو مميز
السلام :
عدد المساهمات : 1886 نقاط : 2196 تاريخ التسجيل : 17/07/2010 العمر : 27
| موضوع: رد: الفصل الخامس الداء والعلاج والوقاية الجمعة أغسطس 06, 2010 5:45 am | |
| | |
|
| |
الشبح عضو مميز
السلام :
عدد المساهمات : 2268 نقاط : 2673 تاريخ التسجيل : 02/08/2010 العمر : 33
| موضوع: رد: الفصل الخامس الداء والعلاج والوقاية الأحد أغسطس 08, 2010 2:06 pm | |
| | |
|
| |
احمد المصرى عضو مميز
السلام :
عدد المساهمات : 718 نقاط : 886 تاريخ التسجيل : 22/07/2010 العمر : 33
| موضوع: رد: الفصل الخامس الداء والعلاج والوقاية الأحد أغسطس 22, 2010 5:01 am | |
| | |
|
| |
| الفصل الخامس الداء والعلاج والوقاية | |
|